رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

برلماني: تعديلات قانون المرور تستهدف تنظيم الحالة في الشوارع ومنع المخالفات

النائب عبد الفتاح
النائب عبد الفتاح محمد

ثمن النائب عبد الفتاح يحيى، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، موافقة مجلس النواب اليوم على تعديلات قانون المرور الجديدة، مشيرا إلى أن التعديلات تضمنت وضع العديد من الضوابط التي من شأنها تنظيم حالة المرور في مصر، في ظل ما تشهده من حالة من التخبط وعدم الالتزام ووجود مخالفات عدة من قبل السائقين مما يشكل خطورة بالغة على حياة المواطنين وأمنهم واستقرارهم.

ولفت عضو مجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن حظر منح طالب الترخيص الذي لا يقل سنه عن ١٦ عاما يأتي في إطار حماية الدولة للأطفال والحفاظ على حياتهم وعدم تركهم لاهوائهم وطيشهم مما قد يتسبب في وقوع حوادث يتضرر بها أناس آخرين.


وكان قد وافق مجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على تعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 وقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.

ونصت التعديلات على الآتي: ألا يقل سن الطالب عن 16 سنة ميلادية بالنسبة للرخص الواردة بالبند (9) من المادة السابقة، وعن 18 سنة ميلادية بالنسبة للرخص الواردة بالبندين (1)، (7) من المادة السابقة، ورخصة التعليم اللازمة  للحصول عليها، وعن 21 سنة ميلادية بالنسبة للرخص الواردة في البنود 2،3، 4، 5، 6، 8، 12 من المادة السابقة ورخص التعليم اللازمة للحصول عليها.

وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات منح رخص القيادة والمستندات التي ترفق بطلب الترخيص للتحقيق من توافر الشروط المطلوبة، كما تحدد النماذج اللازمة للترخيص، وتبين نظام وشروط منح الترخيص المبينه بالبنود أرقام (9، 12، 13) من المادة السابقة، كما تنظم الترخيص للقيادة لذوي الاعاقة ونوع المركبات التي يصرح لهم بقيادتها وشروطها من حيث التصميم الفني، وتضع شروط منح الترخيص لمن يفيدون من نظم تأهيل المفرج عنه من المؤسسات العقابية دون تقييد بأحكام البند (5) من هذه المادة أو الفقرة الثانية من المادة (36).

كما تضمنت: "تُسحب رخصة القيادة، بقرار من مدير إدارة المرور المختص، لمدة لا تزيد على شهر في حالة ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في البند (أ)، ولمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد علي ثلاثة أشهر في حالة ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في البند (ب) عدا البند (7) ولمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن عام في حالة ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في البند (ج).